صراحة الاصداف
صراحة الاصداف
صراحة الاصداف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي شامل للكل
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء

 

 قانون المرور ماده 81 مكرر 4

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اسامة احمد
مدير الموقع
مدير الموقع
اسامة احمد


عدد المساهمات : 229
تقييم المنتدي : 4
تاريخ التسجيل : 14/05/2011

قانون المرور ماده 81 مكرر 4 Empty
مُساهمةموضوع: قانون المرور ماده 81 مكرر 4   قانون المرور ماده 81 مكرر 4 I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 07, 2011 1:56 am


( مادة ٨١ مكرر ٤

مع عدم الإخلال بالتدابیر المقررة في ھذا القانون أو اى عقوبة اشد في اى قانون أخر یعاقب بالحبس مدة لأتقل عن ستة اسھر وبغرامة لأتقل عن عشرین إلف جنیة ولا تجاوز خمسین إلف جنیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من قاد مركبة لنقل مواد أو سلع أو أدوات أو أشیاء من المحظور تداولھا أو نقلھا



المادة الرابعة

٩ من المادة ٧٤ والبنود ٨، ٢،٣ ، من المادة ٧٥ من قانون المرور الصادر ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ٧٢، ٤٢ مكررا ( ١ (، والبنود ١ ، تلغى المواد ٣٢

بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣ م

5

المادة الخامسة

أولا – یلتزم مالكوا الدرجات الناریة والتوك توك المستخدمة في نقل الركاب لقاء أجرة توفیق أوضاعھم خلال ستة أشھر من تاریخ العمل بھذا القانون

طبقا للاشتراطات الفنیة والتصنیعیة التي تضعھا وزارة التجارة والصناعة وللإحكام التي تقررھا اللائحة التنفیذیة لقانون المرور

5من المادة ١١ من قانون ، ثانیاً: - یلتزم مالكو المركبات خلال سنة من تاریخ العمل بھذا القانون بتنفیذ الاشتراطات المنصوص علیھا في البندین 4

المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ م

ثالثا – یلتزم مالكو المقطورات المنصوص علیھا في المادة ٦ من ھذا القانون بعدم تسییرھ ا بعد انقضاء أربع سنوات تاریخ العمل بھذا القانون

رابعاً – یسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار في ترخیص السیارات الأجرة التي مضت على صنعھا عشرون سنة الواردة بالمادة ٤ بند ٢ من

قانون المرور الصادر رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بعد مرور ثلاث سنوات من انتھاء الترخیص

المادة السادسة

ینشأ صندوق یتبع وزیر المالیة تكون لھ الاعتباریة المستقلة وموازنة خاصة یختص بتقدیم القروض لتمویل شراء مركبات النقل البدیلة للمقطورة

والسیارات الأجرة وسیارات نقل الركاب التي مضت على صناعتھا عشرین سنة وتقدیم حوافز مالیة یصدر بتنظیم منحھا قرار من مجلس الوزارة

وتبدأ السنة المالیة للدولة وتنتھي بنھایتھا ویرحل فائض الحساب من سنة مالیة إلى أخرى وتتكون موارد الصندوق مما یأتي :

١- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق

٢- عوائد استثمار أموال الصندوق

٣- المنح والھبات والإعانات والتبرعات

ویصدر بتشكیل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فیھ قرار من رئیس مجلس الوزراء

المادة السابعة

یجوز للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة ، وبموافقة المحافظ المختص ، تقریر یخصص للخدمات المروریة بھا بما لا یجاوز خمسین جنیة عن كل

مركبة مرخص بتسییرھا في إقلیم المحافظة ، وبما یتناسب من الرسم الاصلى المقرر للترخیص بھا وتلغى كافة الرسوم المحلیة المثلیة السابق فرضھا

بأیة محافظة لذات الإغراض

المادة الثامنة

- ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ، ویعمل بھ من أول الشھر التالي لمضى شھر على تاریخ نشرة

- یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة ، وینفذ كقانون من قوانینھا

- صدر برئاسة الجمھوریة في ٥ جمادى الأخر سنة ١٤٢٩ ھ الموافق ٩ یونیھ سنة ٢٠٠٨ م

حسنى مبارك

رخص السیارات الجدیدة ( المادة السابعة ) :

أولا : یستبدل بنص البند { ٨/ أ { من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمیة الموارد المالیة للدولة النص الاتى:

٨- السیارات ورخص القیادة

(أ) رخصة تسییر السیارات الخاصة :

١١٦ جنیھا للسیارات التي لأتزید السعھ اللتریة لمحركھا على ١٠٣٠ سم ٣

١٤٣ جنیھا للسیارات التي تزید السعة اللترین لمحركھا على ١٣٣٠ سم ٣ ولأتجاوز ١٦٣٠ سم ٠ ٣

١٠٠٠ جنیھ بحد ادني مائتي جنیة للسیارات التي تزید السعة اللتریة لمحركھا على ١٦٣٠ سم ٣ ولا تجاوز ٢٠٣٠ سم ٣ ، على إن یخفض ھذا الرسم

بواقع ٥ % عن كل سنة تالیة لسنة المودیل ٢ % من ثمن السیارة بحد ادني إلف جنیة للسیارات التي تزید السعھ اللتریة لمحركھا على ٢٠٣٠ سم ٣

ویحدد ثمن السیارة لإغراض تطبیق ھذا الرسم على أساس قیمتھا للإغراض الضریبیة بالنسبة إلى السیارات المستورة مضافا إلیھا الضرائب المستحقة

علیھا ، ووفقا لقوائم یصدر بھا قرار من وزیر المالیة بالاتفاق مع وزیر التجارة والصناعة بالنسبة إلى السیارات المنتجة محلیا ، ویخفض الثمن بنسبة

١٠ % عن كل سنة تالیة لسنة المودیل

( ثانیاً : یضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسوم تنمیة الموارد المالیة للدولة بندان جدیدان برقمي ( ١٩ ، ١٨

نصھما الاتى:

١٨ - رخصة تسییر وسائل النقل

٥٠٠ جنیھ لسیارات النق ل التي لأتزید حمولتھا على خمسة أطنان

١٠٠٠ جنیھ لسیارات النقل التي تزید حمولتھا على خمسة أطنان ولا تجاوز خمسة عشر طنا

٢٠٠٠ جنیھ لسیارات النقل التي تزید حمولتھا على خمسة عشر طنا

١٠ جنیھات للموتوسیكل

٢٠٠ جنین لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة



قانون المرور الجدید ١٢١ لسنة ٢٠٠٨

(توضیح كل مخالفة و عقوبتھا سواء كانت غرامة أو حبسا)

"التوك توك"



قام القانون الجدید بتقنین أوضاع "التوك توك"، حیث سیتم ترخیصھا "أجرة موتوسیكل" ولابد لقائدھا أن یكون لدیھ رخصة مھنیة ویتم مراجعة شروط الامن والمتانة طبقا لشروط وزارة ال صناعة والتجارة ، إلا أن القانون ترك الأعداد والألوان وخطوط السیر والأجرة والمواقف للمحافظ ، مع تشدیدالرقابة علیھ حتى لا یصل "التوك توك" إلى الطرق السریعة وعواصم المحافظات.كما یواجھ القانون استھتار السائقین والقیادة برعونة وسرعة جنونیة والقیادة بدون رخصة خاصة لمن ھم دون السن ، حیث تم تغلیظ العقوبة لتصل إلى الحبس غیر الوجوبي ، بمعنى ان تكون الغرامة أو الحبس إذا تكررت المخالفة من نفس الشخص.



التاكسي

وبالنسبة للتاكسي ، أحال القانون سیارات التاكسي التي یزید عمرھا عن ٢٠ سنة إلى ذاكرة التاریخ ، حیث یتم تكھینھا أو تحویلھا إلى سیارة ملاكي لمنع تعطل المرور بسبب تعطلھا في الشوارع وعلى الكباري والأنفاق وتقلیل نسبة التلوث وأعطى القانون مھلة ٣ سنوات لأصحاب سیارات التاكسي لتوفیق أوضاعھم عن طریق نفس الصندوق والحصول على سیارة حدیثة بالغاز والعدادات "الدیجتال" ویأخذ صاحبھا نفس اللوحة على التاكسي القدیم.

لن یسمح القانون الجدید بإنشاء مطبات إلا بترخیص من الحي بعد تشكیل لجنة یشارك فیھا خبراء المرور ویتم إنشاء مطبات قانونیة ذات ألوان ممیزة وعلامات تحذیریة ، أما إقامة السلاسل فقد حذر القانون أصحابھا بإزالتھا على نفقتھم الخاصة مع الغرامة أو الحبس.


إشارات "دیجیتال



وسوف تشھد شوارع الجمھوریة طفرة تكنولوجیة تتمثل في تركیب إشارات ضوئیة "دیجتال" لتخفیف تواجد أفراد المرور بالشوارع ، حیث تقوم الإشارات الجدیدة بتصویر السیارات التي تتخطى الخطوط ویتم تحریر مخالفات لھا، عقوبتھا مغلطة حتى یح ترم الجمیع الإشارات ویتوقفون أمام الإشارات الحمراء.

وأضاف القانون الجدید للمرور إمكانیة دفع المخالفات فوریا ، كما أن المخالف یمكنھ دفع نصف الحد الأدنى للمخالفة في الحال وتنقضي بذلك العقوبة فورا ، وإذا لم یدفعھا فورا حدد لھ القانون ثلاثة أیام للذھاب إلى نیا بة المرور وفي ھذه الحالة یدفع الحد الأدنى ، لكن إذا لم یذھب إلى نیابة المرورخلال ثلاثة أیام یكون مصیره محكمة المرور عند التجدید وفي ھذه الحالة یدفع الحد الأقصى للعقوبة.

تم ربط كل نیابات المرور مع إدارات المرور بشبكة معلومات واحدة ، بحیث إذا اخذ مواطن مخالفة في أسوان تظھر في نفس اللحظة بالقاھرة حیث تم إنشاء غرفة عملیات بالإدارة العامة للمرور.



اللوحات المعدنیة



ولم ینس القانون الجدید اللوحات المعدنیة ، حیث أنھا غیر قابلة للتزویر وبھا "باركود" یعمل على الجھاز الذي یحملھ ضباط المرور واللوحة مؤمنة مكتوب علیھا كلمة "مصر" ، فلوحة القاھرة تتكون من ٣ حروف و ٣ أرقام والجیزة ٤ أرقام وحرفین وباقي المحافظات تتكون من ٤ ارقام و ٣ حروف

ویوجد في كل لوحة حرف یدل على المحافظة لا یعرفھ أحد ویوجد أسفل كلمة مصر خط یمیز نوع الترخیص أجرة أو ملاكي أو نقل واللوحة لا یمكن تزویرھا أو ف كھا إلا عن طریق إدارات المرور من اجل القضاء على وسائل النصب في المركبات.

كما أن القانون الجدید أقر عدم إعادة السیارات التي تدخل مصر بنظام "التربتیك" ، كما یلزم المواطنین بالالتزام بالحارة المروریة على الطرق السریعة.

وفیما یلي توضیح شامل للمخالفات والغرامات والعقوبات

المخالفة :عدم ارتداء السائق حزام الأمان

الغرامة : ١٠٠ إلى ٣٠٠ جنیھ

العقوبة : الحبس من ١ شھر إلى ٣ أشھر

المخالفة : استخدامك التلیفون المحمول یدویا

الغرامة : ١٠٠ إلى ٣٠٠ جنیھ

العقوبة : لا یوجد

المخالفة : السیر عكس الاتجاه

الغرامة : ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ جنیھ

العقوبة : لا یوجد

المخالفة : الانتظار الخاطيء

الغرامة : سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن شھر.

العقوبة : لا یوجد

المخالفة : إزالة أو فك الكلابش بمعرفتك

الغرامة : ٢٠٠ إلى ١٠٠٠ جنیھ.

العقوبة : الحبس مدة لا تزید عن ستة أشھر.

المخالفة : ارتكاب أفعال مخالفة للآداب العامة داخل السیارة

الغرامة : لیس أقل من ٣٠٠ جنیھ.

العقوبة : الحبس مدة لا تزید عن ستة أشھر.

المخالفة : قیادة المركبة لیلا بدون استعمال الأنوار الأمامیة المقررة والأنوار الخلفیة الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة.

الغرامة : لا یوجد

العقوبة : س حب رخصة القیادة مدة لا تقل عن ستة أشھر.

المخالفة : قیادة المركبة في مواكب خاصة من دون تصریح.

الغرامة : لا یوجد

العقوبة : سحب رخصة القیادة لمدة لا تقل عن شھر.

المخالفة : عدم وجود مثلث عاكس للرؤیة.

الغرامة : لا یوجد

العقوبة : سحب رخصة القیادة لمدة لا تقل عن شھر.

المخالفة : عدم وجود حقیبة إسعافات أولیة بسیارتك

الغرامة : لا یوجد

العقوبة : سحب رخصة التسییر مدة لا تقل عن شھر.

المخالفة : استخدام الأنوار المبھرة لیلا

الغرامة : لا یوجد

العقوبة : سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن شھر.

المخالفة : عدم استخدام غطاء الرأس الواقي أثناء قیادة الدراجة الناریة

الغرامة : لیست أقل من ١٠٠ جنیھ.

العقوبة : لا یوجد

المخالفة : الامتناع عن نقل الركاب (بالنسبة للمركبات الأجرة)

الغرامة : ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ جنیھ.

العقوبة : لا یوجد

المخالفة : القیام بطلب اجر أكثر من المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة)

الغرامة : ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ جنیھ.

العقوبة : لا یوجد

المخالفة : نقل عدد من الركاب یزید عن الحد الأقصى المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة)

الغرامة : ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ جنیھ.

العقوبة : لا یوجد

المخالفة : نقل الركاب من غیر مواقف الانتظار المخصصة. (بالنسبة للمركبات الأجرة)

الغرامة : ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ جنیھ.

العقوبة : لا یوجد

المخالفة : مخالفة خط سیر المركبة الأجرة المحدد.

الغرامة : لا یوجد

العقوبة : سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن شھر.



المخالفة : السیر بالسیارة الأجرة بعطل العداد.

الغرامة : لا یوجد

العقوبة : سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن شھر.

تعریفات

١- تعریفات عامة

٢- استخراج وتجدید رخص المركبات

٣- استخراج وتجدید رخص القیادة

٤- إلغاء وسحب الرخص واللوحات

٥- الحد الأقصى والأدنى للسرعة



١- تعریفات عامة



المشاة : الأشخاص الذین یسیرون على أقدامھم ویعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذین یدفعون أو یجرون دراجة أو عربة ید ذات عجلة واحدة أوعربة أطفال أو عربة مریض أو ذا عاھة .

الراكب : كل شخص بخلاف القائد یوجد بالمركبة أو علیھا .

الطریق : السطح الكلي المعد للمرور العام للكافة من مشاة وحیوان ومركبات ، ویعتبر كذلك طریقاً في تطبیق أحكام قانون المرور جمیع الطرق الداخلة في تقسیمات أوتجمعات سكنیة أو صناعیة أو سیاحیة أو أي تجمعات أخرى قائمة أو تقام مستقبلاً .

نھر الطریق : القسم من الطریق المستخدم عادة لسیر المركبات .

مسار الطریق ( الحارة ) : أي جزء من الأجزاء الطولیة ال تي یقسم إلیھا نھر الطریق یسمح عرضھ بمرور صف واحد على الأقل من المركبات المتتابعة و من الدراجات البخاریة سواء حددتھ أو لم تحدده علامات طولیة على سطح الطریق .

التقاطع : ھو كل تلاقي أو تقابل أو تفرع الطریق على مستوى واحد أو أكثر شاملاً المساحة المكشوفة التي تكونت نتیجة لذلك .

المزلقان : ھو تقاطع في مستوى واحد بین الطیق والخطوط الحدیدیة من قطارات أو ترام أو ما شابھھا .

اتجاه المرور : ھو الجانب الأمین من الطریق في نفس اتجاه سیر المركبة أو المشاة .

الاتجاه المقابل أو المضاد : ھو اتجاه المرور العكسي في نفس الطریق بالنسبة لاتجاه المرور الذي تسلكھ المركبة أو المشاة فعلاً في لحظة معینة ویكون قادماً في الاتجاه المقابل أو المضاد لاتجاه مرور السالك .

المركبة المقابلة : المركبة القادمة من الاتجاه المضاد أو المقابل لاتجاه المركبة .

المرور اللاحق : ھو مرور المركبات الآتیة في نفس مسار مركبة معینة من ورائھا وتسیر في نفس اتجاھھا .

التوقف : وقوف المركبة لفترة زمنیة محددة تستلزمھا ضرورة السیر أو ركوب الأشخاص أو نزولھم أو تحمیل البضائع أو تفریغھا .

الانتظار : تواجد المركبة لفترة زمنیة محددة أو غیر محددة في مكان ما لغیر الأسباب المذكورة في البند ( ١٢ ) وفي غیر حالات الوقوف لتجنب التعارض مع مستعمل آخر للطریق أو تجنب عائق أو تطبیقاً لأنظمة المرور .

نور القیادة : نور المركبة الذي یستخدم في إنارة الطریق على مسافة طویلة أمام المركبة .

نور الطریق : نور المركبة الذي یستخدم في إنارة الطریق أمام المركبة دون التسب في إبھار أو مضایقة القادمین من الاتجاه المقابل من مشاة ومركبات .

أنوار الموضع : الأنوار الأمامیة والخلفیة للمركبة التي تنبھ إلى وجودھا وعن عرضھا من الأمام ومن الخلف وتحدد مكان وجودھا .

الوزن الأقصى : أقصى وزن للمركبة بالحد الأقصى لحمولتھا المسموح بھا .

الوزن الفارغ : وزن المركبة وخزاناتھا مملوءة بالوقود ومیاه التبرید اللازمة لھا وبھا الأدوات التي تحملھا المركبة عادة وتستلزمھا عملیة الاصلاح .

الوزن القائم : الوزن الفعلي للمركبة وفیھا قائ دھا والركاب الموجودون فعلاً بھا أو الحمولة الفعلیة لھا .



٢- استخراج وتجدید رخص المركبات

أولا - السیارات الملاكي :

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- وثیقة التأمین الأجباریة .

- سند الملكیة إذا كانت السیارة صناعة محلیة أو الإفراج الجمركى اذا كانت السیارة مستوردة من الخارج .

- إقرار بأن قائد السیارة یقودھا بنفسھ ولا یستخدم سائقا .

- إقرار بأن ھذه السیارة ھي الأولي أو الثانیة أو الثالثة ..الخ لتطبیق قانون العدالة الضریبیة .

- تقدیم السیارة للفحص الفني بالنموذج ١٠١ مرور .

- تقدیم البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الإقامة بدائرة قسم المرور المختص .

- سداد الرسوم المقررة واستلام اللوحات المعدنیة ورخصة التسییر .

- تسري رخصة تسییر السیارة الملاكي لمدة سنة أو اثنتین أو ثلاث حسبما یرغب المالك .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

- قدم نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- قدم شھادة براءة الذمة المالیة من المخالفات .

- وثیقة التأمین الاجباریة .

- قدم السیارة للفحص الفني علي النموذج ١٠١ مرور كل ثلاث سنوات .

- قدم الرخصة المراد تجدیدھا .

- استلم الرخصة بعد سداد الرسوم المقررة .

ثانیاً - سیارات ذوى الاحتیاجات الخاصة :

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- طلب الترخیص على النموذج ٥١ مرور من الخزینة .

- إقرار بالقیادة بنفسھ ولا یستخدم سائقا .

- مستند الملكیة للسیارة أو الإفراج الجمركي .

- وثیقة التأمین الاجبارى .

- فحص السیارة فنیا على النموذج ١٠١ مرور ،ویجب أن تكون مجھزة تجھیزا خاصا طبقا لنوع الإعاقة ، ویثبت ذلك بنموذج الفحص الفنى وكذلك الرخصة بالمداد الأحمر .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الاقامة .

- استلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنیة .

- تسرى ھذه الرخصة لمدة عام أو اثنین أوثلاثة .

. ملحوظة : ھذه السیارات معفاة من الضرائب والرسوم طبقا لنص المادة ٥٧ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

یتبع في إجراءات التجدید نفس إجراءات تجدید السیارة الملاكي باستثناء عدم سداد أي ضرائب أو رسوم .



ثالثاً - السیارات الأجرة :

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- مستند الملكیة أو الإفراج الجمركي الذي یرد للمرور من الإدارة العامة للمرور ، وكذا مصدر العداد إذا كانت السیارة أجرة بالعداد .

- وثیقة التأمین الاجباریة .

- قدم السیارة للفحص الفني ،حیث إن الفحص یتم سنویا لھذا النوع من المركبات علي النموذج ١٠١ مرور .

- سدد الرسوم المقررة واستلم اللوحات المعدنیة واستلم تصریحا مؤقتا لمدة ثلاثة أشھر لحین إحضارشھادة الاشتراك بالتأمینات والبطاقة الضریبیة .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- وثیقة التأمین الاجباریة .

- شھادة براءة الذمة المالیة من المخالفات .

- شھادة الاشتراك بالتأمینات الاجتماعیة- البطاقة الضریبیة .

- عرض السیارة على اللجنة الفنیة على النموذج ١٠١ مرور .

- سدد الرسوم المقررة واستلام رخصة التسییر .



رابعاً - السیارات النقل :

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- مستند الملكیة أو الإفراج الجمركي الذي یرد للمرور من الإدارة العامة للمرور .

- وثیقة التأمین الاجباریة .

- قدم السیارة للفحص الفني، حیث إن الفحص یتم سنویا لھذا النوع من المركبات علي النموذج ١٠١ مرور .

- سدد الرسوم المقررة واستلم اللوحات المعدنیة واستلم تصریحا مؤقتا لمدة ثلاثة أشھر لحین إحضارشھادة الاشتراك بالتأمینات والبطاقة الضریبیة .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- وثیقة التأمین الاجباریة .

- شھادة براءة الذمة المالیة من المخالفات .

- شھادة الاشتراك بالتأمینات الاجتماعیة- البطاقة الضریبیة .

- عرض السیارة على اللجنة الفنیة على النموذج ١٠١ مرور .

- سدد الرسوم المقررة واستلم رخصة التسییر .



خامساً – الدراجات البخاریة :

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- مستند الملكیة، وإذا كان مستوردا من الخارج یجب أن یكون الأصل قد ورد للمرور من الأدارة العامة للمرور .

- وثیقة التأمین الاجبارى .

- عرض الموتوسیكل على اللجنة الفنیة لفحصھ على النموذج ١٠١ مرور .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الإقامة بدائرة الإدارة او القسم الذي سیتم الترخیص بھ .

- سداد الرسوم المقررة واستلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنیة بعد ثبوت صلاحیة الموتوسیكل فنیا .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- وثیقة التأمین الاجبارى .

- شھادة براءة الذمة المالیة .

- الرخصة المنتھیة .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الإقامة .

- الفحص الفنى طبقا للتاریخ المحدد بالرخصة .

- سداد الرسوم المقررة واستلام الرخصة المؤمنة .



سادساً – الجرارات الزراعیة :

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- مستند الملكیة ، وإذا كان مستوردا یتعین أن یكون مع الطالب صورة من الإفراج الجمركي وأصل الافراج قد ورد بطریق البرید للإدارة أو القسم أوالوحدة من الإدارة العامة للمرور .

- عرض الجرار على اللجنة الفنیة على النموذج ١٠١ مرور .

- وثیقة التأمین الاجبارى .

- شھادة الحیازة الزراعة إذا كان المالك من المواطنین وبالنسبة للجرارات المملوكة لشركات القطاع العام التي تعمل في مجال الزراعة فتعفى من شرط الحیازة الزراعیة .

- قدم البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر المثبت للإقامة .

- سداد الرسوم واستلام الرخصة واللوحات المعدنیة .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- وثیقة التأمین الاجبارى .

- شھادة براءة الذمة المالیة .

- الرخصة المنتھیة .

- الفحص الفنى طبقا للتاریخ المحدد للرخصة .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر .

- سداد الرسوم والرخصة المؤمنة .



سابعاً – إستخراج بدل الفاقد أو التلف للرخص أو اللوحات

:

١- لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للرخص .. تتبع الإجراءات الآتیة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- شھادة براءة ذمة مالیة .

- سداد الرسوم المقررة .

- استلام الرخصة المؤمنة .

٢- لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للوحات المعدنیة .. تتبع الإجراءات الآتیة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- مذكرة بفقد لوحة أو اثنین بالقسم أو المركز أو النقطة الذي تم الفقد بدائرتھ .

- تقدی م اللوحة الباقیة إذا كان المفقود لوحة واحدة .

- شھادة براءة الذمة المالیة .

- سداد قیمة تأمین اللوحات .

-سداد قیمة الرخصة الجدیدة .

- وثیقة تأمین إجباري باللوحات الجدیدة .

- استلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنیة الجدیدة .



ثامنا –ً نقل القید لرخص المركبات من محافظة لأخرى :

- طلب لنقل القید على نموذج ٥١ مرور .

- شھادة براءة الذمة المالیة .

- صورة شھادات بیانات إذا لم تكن رخصة السیارة ساریة المفعول على أن یكون الأصل قد ورد للإدارة بطریق البرید .

- قدم ملحق وثیقة تأمین إجباریة .

- قدم الرخصة المطلوب نقل قیدھا .

- سلم اللوحات المعدنیة للسیارة المطلوب نقل قیدھا واستلم اللوحات المعدنیة من إدارة أو قسم المرور الذي ترید نقل قید سیارتك إلیة .

- أعرض السیارة على اللجنة الفنیة ثم استلم رخصة التسییر .



تاسعا –ً الإستغناء عن الترخیص :

- طلب بالاستغناء عن الترخیص .

- اللوحات المعدنیة المستغنى عنھا .

- شھادة براءة الذمة المالیة عن السیارة المطلوب إلغاء ترخیصھا .

- رخصة التسییر المستغنى عنھا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hamdysro.rigala.net
 
قانون المرور ماده 81 مكرر 4
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قانون المرور إجراءات الترخیص باللوحات التجاریة والمؤقتة
» القانون المدني المصري ماده 157 الي ماده 228
» اهم ما جاء بقانون المرور الجديد
» القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
صراحة الاصداف :: القسم القانوني-
انتقل الى: