صراحة الاصداف
صراحة الاصداف
صراحة الاصداف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي شامل للكل
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء

 

  قانون المرور إجراءات الترخیص باللوحات التجاریة والمؤقتة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اسامة احمد
مدير الموقع
مدير الموقع
اسامة احمد


عدد المساهمات : 229
تقييم المنتدي : 4
تاريخ التسجيل : 14/05/2011

  قانون المرور إجراءات الترخیص باللوحات التجاریة والمؤقتة Empty
مُساهمةموضوع: قانون المرور إجراءات الترخیص باللوحات التجاریة والمؤقتة     قانون المرور إجراءات الترخیص باللوحات التجاریة والمؤقتة I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 07, 2011 2:02 am

عاشرا –ً إجراءات الترخیص باللوحات التجاریة والمؤقتة

١- الترخیص باللوحات التجاریة :

یجوز منح رخص ولوحات معدنیة تجار یة لمن یزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فیھا أو استیرادھا أو إصلاحھا متى كان الطالب مقیدا بھذه

الصفة في السجل التجاري ، وكذلك الأشخاص الاعتباریة العامة التي تمارس وفقا لنظمھا إحدى العملیات للغیر ، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة ویكون استعمال ھذه ال رخص واللوحات في الأغراض الآتیة :

- انتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجاري .

- تجربة المركبة أمام المشتري .

- تجربة المركبة بعد اصلاحھا .

- انتقال المركبة إلى إدارة أو قسم المرور .

- الأغراض الأخرى المشابھة التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .

وعلى طالب ھذه اللوحات تقدم المستندات الآتیة :

- طلب على النموذج المعد لذلك .

- إثبات شخصیة وصفة ومحل إقامة المرخص لھ .

- تقدیم ما یفید القید بالسجل التجاري ، وكذلك رخصة السجل بالنسبة للأشخاص الاعتباریة العامة وفروعھا بما یفید حاجة العمل إلى ممارسة إحدىا لعملیات .

- وثیقة التأمین من حوادث المركبات لمدة عام .

وتصرف الرخصة واللوحات بعد استیفاء ھذه الإجراءات وأداء الرسوم والضرائب المقررة ویترتب على مخالفة شروط منح ھذه الرخصة أو استعمال

المركبة فى غیر الاغراض المذكورة إلغاء الترخیص وتعتبر المركبة مسیرة بدون ترخیص .

٢- الترخیص باللوحات المؤقتة :

تمنح لمن لھم الحق في الحصول على رخص ولوحات تجاریة وغیرھم من الأشخاص العادیین لنفس الأغراض الخاصة باللوحات التجاریة بواقع جنیة

عن الیوم ، وبعد تقدیم المستندات الآتیھ :

- طلب على النموذج المعد لذلك .

- مستند الملكیة للمركبة .

- وثیقة تأمین لمدة شھر .

- إثبات شخصیة ومحل إقامة المرخص .

وتستخدم ھذه اللوحات في الأغراض الموضحة في استعمال اللوحات التجاریة وعند مخالفة شروط منح ھذه الرخصة واللوحات، تسحب اللوحات

إداریا وتعتبر السیارة مسیرة بدون ترخیص .

٣- استخراج وتجدید رخص القیادة

أولا –ً رخصة قیادة خاصة :

تجیز لحاملھا ممن لا تكون القیادة مھنتھ قیادة خاصة وقیادة سیارات الأجرة التي تعمل في النقل السیاحي والجرار الزراعي بقصد الاستعمال الشخصي

وسیارات النقل الخفیف التي لاتزید حمولتھا على ألفى كیلو جرام وتسرى لمدة عشر سنوات .

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

نموذج ٥٦ مرور من خزینة المرور .

- شھادة تفید أن سن الطالب لا یقل عن ١٨ سنة میلادیة .

- شھادة طبیة نفید اللیاقة الصحیة من حیث سلامة البنیة والخلو من العاھات التي تعجزه عن القیادة - وأخرى تفید اللیاقة في الأبصار .

- عدد ٤ صور فوتوغرافیة حدیثة .

- أن یكون الطالب حاصلا على شھادة إتمام مرحلة دراسیة أو شھادة محو الأمیة الصادرة من الھیئة العامة لمحو الأمیة وتعلیم الكبار .

- اجتیاز اختبار شفھي في قواعد وآداب المرور ومیكانیكا السیارات وجغرافیة المدینة وآخر عملي في القیادة العملیة وذلك بعد أداء رسم مقابل

الاختبار .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور استخراج الرخصة منة .

- التصویر واستلام الرخصة .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

- نموذج ٥٦ مرور من خزینة المرور .

- الرخصة المنتھیة .

- الشھادات الطبیة المطلوبة لاثبات اللیاقة الطبیة .

- شھادة براءة الذمة المالیة من المخالفات .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور المراد استخراج وتجدید رخصة القیادة منة .

- سداد الرسوم المقررة ثم التصویر واستلام الرخصة .

ثانیا –ً رخصة قیادة درجة ثالثة :

تجیز لحاملھا ممن تكون قیادة السیارات مھنتھ قیادة سیارات الأجرة وسیارات الأتوبیس التي لا یزید عدد ركابھا على سبعة عشرة راكبا فضلا عن سیارات رخصة القیادة الخاصة وتسرى لمدة ثلاث سنوات .

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- نموذج ٥٦ مرور من خزینة المرور .

- عدد ٦ صور فوتوغرافیة .

- صحیفة الحالة الجنائیة أو خطاب من جھة العمل یفید وجود ھذه الصحیفة بملف الخدمة وخلوھا من الأحكام .

- شھادة تأدیة الخدمة العسكریة أو الإعفاء منھا .

- أن یكون الطالب حاصلا على شھادة إتمام مرحلة دراسیة أو شھادة محو الأمیة الصادرة من الھیئة العامة لمحو الأمیة وتعلیم الكبار .

- الإحالة للقومسیون الطبي لاثبات اللیاقة الطبیة .

- شھادة الاشتراك بنقابة العاملین بالنقل البرى أو فروعھا. أو شھادة من جھة العمل تفید اشتراكھ بنقابة العمل المقید بھا .

- شھادة الاشتراك بالتأمینات الا جتماعیة إذا كان الطالب من غیر العاملین بالحكومة أو القطاع العام أو الإدارة المحلیة .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة إدارة أو قسم أو وحدة المرور المتقدم إلیھا .

- اجتیاز اختبار شفھي في قواعد وآداب المرور ومیكانیكا السیارات وجغرافیة المدینة وآخر عملي في القیادة .

- سداد الرسوم المقررة ثم التصویرواستلام الرخصة .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

- نموذج ٥٦ مرور من خزینة المرور .

- صحیفة الحالة الجنائیة أو خطاب من جھة العمل یفید الخلو من الأحكام .

- شھادة براءة الذمة المالیة من المخالفات .

- الرخصة المنتھیة .

- شھادة الاشتراك بنقابة العاملین بالنقل البرى أو فروعھا أو خطاب من جھة العمل یفید الاستمرار في الاشتراك بنقابة العمل المقید بھا .

- الاحالة للقومسیون الطبى لاثبات اللیاقة الطبیة .

- شھادة الاشتراك بالتامینات الاجتماعیة اذا كان الطالب من غیر العاملین بالحكومة او القطاع العام او الادارة المحلیة .

- تقدیم البطاقة الشخصیة او العائلیة او جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة ادارة او قسم او وحدة المرور المقیم بدائرتھا .

- سداد الرسوم المقررة ثم التصویر واستلام الرخصة .

ثالثا –ً رخصة قیادة درجة ثانیة :

تجیز لحاملھا قیادة سیارات الأجرة وسیارات الأتوبیس التي یزید عدد ركابھا على سبعة عشرة راكبا وحتى ستة وعشرون راكبا،وسیارات النقل

والمعدات الثقیلة فضلا عن قیادة السیارات المسموح بقیادتھا لحامل رخصة القیادة الخاصة ورخصة الدرجة الثالثة ولاتصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاریخ الحصول على رخصة قیادة درجة ثالثة .

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

نفس الإجراءات برخصة القیادة الدرجة الثالثة .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

نفس الإجراءات برخصة القیادة الدرجة الثالثة .

رابعا –ً رخصة قیادة درجة أولى :

تجیز لحاملھا قیادة جمیع أنواع السیارات ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاریخ الحصول على رخصة قیادة درجة ثانیة .

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

نفس الإجراءات برخصة القیادة الدرجة الثالثة .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

نفس الإجراءات برخصة القیادة الدرجة الثالثة

خامسا –ً رخصة قیادة جرار زراعى :

تجیز لحاملھا قیادة جرار مفرد أو ذي مقطورة زراعیة ویجب أن یكون طالبھا قد بلغ ٢١ سنة وتسرى لمدة خمس سنوات بنفس إجراءات استخراج

رخصة القیادة الخاصة.

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- نموذج ٥٦ مرور من خزینة المرور .

- شھادة تفید ان الطالب قد تم ٢١ سنة میلادیة .

- شھادة تأدیة الخدمة العسكریة أو الإعفاء منھا .

- عدد ٢ شھادة طبیة احداھما تثبت سلامة البنیة والخلو من العاھات التى تعجزه عن القیادة عن القیادة والاخرى تثبت سلامة النظر .

- أن یكون حاصلا على شھ ادة إتمام مرحلة دراسیة أو شھادة محو الأمیة الصادرة من الھیئة العامة لمحو الأمیة وتعلیم الكبار .

- عدد ٤ صور فوتوغرافیة .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور الذى یرغب الطالبالرخیص استخراج رخصة القیادة منة .

- اجتیاز اختبار شفھي في قواعد وآداب المرور ومیكانیكا السیارات وجغرافیة المدینة وآخر فنى فى القیادة العملیة وذلك بعد أداء رسم مقابل اختبار .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

- نموذج ٥٦ مرور من خزینة المرور .

- شھادة براءة الذمة المالیة من المخالفات .

- الرخصة المنتھیة .

- الشھادات الطبیة المطلوبة لاثبات اللیاقة الطبیة .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور الذى یرغب طالب الرخصة استخراج رخصة القیادة منة .

سادسا –ً رخصة قیادة دراجة بخاریة :

تجیز لحاملھا - ممن تكون القیادة مھنتھم - قیادة دراجة بخاریة وتسرى لمدة خمسة سنوات بنفس إجراءات استخراج رخصة القیادة الخاصة .

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

نفس المستندات المطلوبة في استخراج الرخصة الخاصة

شھادة إتمام مرحلة دراسیة او شھادة محو الأمیة الصادرة من الھیئة العامة لمحو الامیة وتعلیم الكبار .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

لتجدید ھذه الرخصة تقدم نفس المستندات المطلوبة لتجدید الرخصة الخاصة .

سابعا –ً رخصة قیادة لذوى الإحتیاجات الخاصة :

مراعاة لظروف ھذه الفئة من المواطنین وحمایة لھم من التزاحم في وسائل النقل العام فقد وافقت وزارة الداخلیة على استخراج رخص قیادة لھم لقیادة سیارة ملاكى مجھزة بما یتناسب ونوع العاھة او دراجة ناریة ذات الثلاث عجلات او اكثر بالشروط الاتیھ :

- ألا یقل السن عن ١٨ سنة میلادیة .

- ثبوت اللیاقة الطبیة بمعرفة الكمسیون الطبى المختص لقیادة سیارة ملاكى معده خصیصا من حیث التصمیم بما یناسب حالة الطالب الصحیة الناشئةعن العاھھ للقدرة على القیادة العادیة وكذا نفس الاشتراطات بالنسبة للدراجة الناریة ذات الثلاث عجلات او اكثر وان یجتاز بنجاح :

١- اختبار فنى لقیادة سیارة ملاكى .

٢- اختبار شفھي في قواعد وآداب المرور ومیكانیكا السیارات وجغرافیة المدینة .

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- نموذج ٥٦ مرور مثبت بھ نوع المركبة المراد الاختبار علیھا ورقمھا .

- عدد ٤ صور فوتوغرافیة .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة إدارة أو قسم أو وحدة المرور المتقدم إلیھا .

- ثبوت اللیاقة الطبیة بمعرفة ال قمسیون الطبى او احدى لجانھ الطبیة لقیادة سیارة من السیارات التى یجوز قیادتھا برخصة خاصة على ان تعد السیارة خصیصا من حیث التصمیم الفنى بما یناسب حالة المرخص لھ الصحیة الناشئھ عن العاھة .

- اجتیاز اختبار فنى فى القیادة العملیة عن السیارة المخصصة خصیصاً لحالتھا وفى قواعد وآداب المرور .

- أن یكون الطالب حاصلا على شھادة إتمام مرحلة دراسیة أو شھادة محو الأمیة الصادرة من الھیئة العامة لمحو الأمیة وتعلیم الكبار .

- التصویر و استلام الرخصة .

ملحوظة : ھذه الرخصة معفاه من الرسوم طبقا للمادة ( ٥٨ مكرر) من قانون المرور الجدید ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ أسوة برخصة السیارة .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

تجدد بنفس اجراءات استخراج الرخصة .

ثامنا –ً رخصة القیادة الدولیة :

ھذه النوعیة من الرخص تصدر عن نادى السیارات والرحلات المصرى بشروط :

١- أن یكون طالب الحصول علیھا اما مصریا او اجنبیا مقیما في مصر .

٢- أ ن یكون حاصلاً على رخصة قیادة مصریة وساریة المفعول وتصرف ھذه الرخص بحسب درجة الرخص المصریة .

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- التوجة الى نادى السیارات والرحلات المصرى بشارع قصر النیل بالقاھرة ومعك نموذج الرخصة الحاصل علیھا من احدى ادارات او اقسام المرور .

- شرا ء نموذج من خزینة نادى السیارات حیث یقوم الطالب بملئ البیانات ثم یقوم بسداد الرسوم المطلوبة حسب نوع الرخصة .

- تصرف الرخصة على النموذج المعتمد ولا یجوز استخدامھا في قیادة المركبات في مصر .

- صلاحیة رخص القیادة الدولیة التى یحملھا الاجانب لقیادة المركبات التى تجیز لھم الرخصة قیادتھا في مصر.. وھذه الرخصة صالحة في حدود مدة صلاحیتھا في الدول الصادرة منھا لحامل ھذه الرخصة من الفئة (ب) قیادة السیارات الأجرة السیاحیة .

- لایجوز تجدید ھذه الرخص اثناء وجود اصحابھا في مصر وبالتالى اذا قام صاحب الرخصة بتجدیدھا فترة اقامتة في مصر لا یعتد بھذا التجدید .

- ویجوز للاجنبي الحاصل على رخصة قیادة دولیة طبقا لاتفاقیة فیینا سنة ١٩٦٨ الحصول على رخصة قیادة دولیة خاصة من مصر مع الاعفاء من الاختبارات الفنیة في القیادة وفي قواعد المرور متى توافرت باقي الا شتراطات فیما یتعلق بالسن واللیاقة الصحیة

- سریان رخص القیادة الصادرة من السلطات المختصة في الدول العربیة اعضاء جامعة الدول العربیة في مصر ویجوز لحاملھا الحصول على رخصة قیادة مصریة معادلة لنفس نوع رخصتھ .

- تم عقد اتفاقیة بین مصر وسوریا والعراق ولبنان والبحرین ومورتانیا وبموجبھا فانھ یجوز لحامل رخصة من احدى ھذه الدول قیادة سیارة تجیزالرخصة قیادتھا في مصر وفقا لمبدا المعاملة بالمثل .

- یجوز للاجنبي حامل الرخصة الدولیة الحصول على رخصة قیادة مصریة معادلة لنفس رخصتھ بشرط توافر الشروط القانونیة وھي ( السن - الحالةالصحیة) مع الاعفاء من الاختبار الشفھي في قواعد واداب المرور والاختبار العملى في القیادة .

- عدم صرف رخص قیادة مصریة للاجانب الوافدین للبلاد الابعد مضى شھر على وصولھم .. وھ ذا الشرط یسرى بالنسبة للاجانب الوافدین للبلاد ولایحملون رخص قیادة صادرة او رخص قیادة دولیة. - عندما تصرف الرخصة تصرف لمدة الاقامة بالبلاد .

- أ ن یقدم شھادة من الجھھ التى یقیم بھا او اى مستند اخر یثبت محل اقامتھ یقتنع بصحتھ قسم المرور، ویمكن اجراء التحریات اللازمة لاثبات صحة محل الاقامة .

- یقدم شھادة صادرة من سلطات الامن بدولتھ بعدم وجود اى سوابق تمس الامانة والشرف بشرط ان یكون مصدقا علیھا من الجھات المختصة بدولتھ ومن وزارة الخارجیة المصریة بالنسبة للرخصة المھنیة.

تاسعا –ً إستخراج بدل الفاقد أو التالف لرخص القیادة :

لاستخراج بدل الفاقد او التالف لرخص القیادة الخاصة او المھنیة .. علیك بتقدیم المستندات الاتیة :

- نموذج ٥٦ مرور من خزینة المرور .

- اقرار على الطالب بفقد الرخصة فعلا، وانھا لم تسحب منھ بمعرفة أي ادارة او قسم او جھة شرطة .

- البطاقة الشخصیة او العائلیة او جواز السفر لاثبات الاقامة .

- شھادة براءة الذمة المالیة .

- سداد ثمن الرخصة والتصویر واستلام الرخصة .

عاشرا –ً نقل القید للرخصة الخاصة أو المھنیة من محافظة إلى أخرى :

لنقل قید الرخصة علیك بتقدیم المستندات الاتیة :

- نموذج ٥٦ مرور من خزینة المرور .

- صور شھادة بیانات اذا كانت الرخصة المراد نقل قیدھا منتھیة ، فاذا ل م تكن منتھیة یكتفي بالرخصة المراد نقل قیدھا .

- شھادة براءة الذمة المالیة من المخالفات .

- التصویر وسداد سوم الرخصة واستلام الرخصة المؤقتة .

٤- إلغاء وسحب رخص التسییر ورخص القیادة

أولا : تلغى تراخیص المركبة في الحالات الآتیة :

١- إذا ضبطت مسیرة بغیر لو حات أو تحمل لوحات غیر المنصرفة إلیھا من قسم المرور ولو كانت ھذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إلیھا بأخرى ولو كانت تحمل نفس بیاناتھا أو قد أجرى أي تغییر على بیانات اللوحات .. ویلغى الترخیص من تاریخ الضبط ولا یجوز إعادة التراخیص بھا قبل مضي ثلاثة أشھر على إلغاءالتراخیص .

٢- تسییر المركبة قبل الإخطار عن التغییرات وقبل تمام الفحص الفني ویلغى الترخیص من تاریخ وقوع المخالفة

٣- عدم الإخطار عن نقل الملكیة وإتمام استیفاء اجراءات نقل القید خلال ٣٠ یوماً من الیوم التالي لتاریخ صیرورة السند الناقل للملكیة مقبول ، وتعتبر الرخصة ملغاة من الیوم التالي لانتھاء المدة .

٤- عدم الإخطار عن تغییر المسئول عن المركبة طبقاً للمادة ( ٢٠ ) من القانون في المیعاد المبین فیھا أو عن تغییر الملكیة نتیجة الوفاة في المیعاد المبین في المادة ( ٢١ ) من القانون . وتلغى الرخصة من الیوم التالى لانتھاء المدة المحددة في المادتين 25 و 26 من القانون

٥- مخالفة شروط منح الرخصة التجاریة أو المؤقتة أو استعمالھا في غیر الأغراض المحددة في المادتین 231 و233 من ھذه اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسیرة بدون ترخیص . ,

٦- تسییر سیارة أجرة في المحافظات التي صدر فیھا قرار بإستعمال العداد غیر مجھزة بعداد من قسم المرور .

٧- تكرار مخالفة سیارات الأجرة التي تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب في حدود دائرة سیر معینة بالسیر خارج المحافظةالمرخصة بھا بالسیر بدون تصریح من قسم المرور المختص خلال ستة أشھر من المخالفة الأولى .

٨- عدم إخطار المرخص لھ بتسییر المركبة عن تغییر محل إقامتھ الدائم المثبت في الرخصة خلال ثلاثین یوماً من الیوم التالي لتاریخ التغییر وعدم استیفائھ إجراءات نقل القید إذا كان التغییر إلى محافظة أخرى خلال المیعاد المذكور .

ویمنح رخصة ولوحات معدنیة مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القید لجھة المرور الواقع في دائرتھا محل الاقامة .

٩- عند ضبط مركبة تستخدم في غیر الغرض المبین برخصتھا ولا یجوز إعادة ترخیصھا قبل مضي ثلاثین یوماً وفي حالة العودة إلى الفعل ذاتھ خلال ستة أشھر من تاریخ ارتكابھ الفعل السابق یكون إلغاء ترخیص المركبة لمدة لا تزید على ثلاثة أشھر ، وفي حالة العودة إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاریخ ارتكاب الفعل یلغى ترخیص المركبة لمدة لا تزید على ستة أشھر .. ولا یسري ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسییرھا مع علمھ بإستخدامھا في غیر الغرض المبین برخصتھا .

١٠ - في حالة تكرار ضبط قائد أي مركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب في المركبة أو سمح بإرتكابھ فیھا خلال سنة من تاریخ إرتكاب الفعل السابق ولا یجوز إعادة ترخیصھا إلا بعد مضي ستة أشھر .

ثانیا : تسحب رخصة المركبة في الحالات الآتیة :

١- عدم استیفاء إجراءات التجدید خلال مدة الثلاثین یوماً التالیة لانتھاء مدة الترخیص رغم أداء الضرائب والرسوم المقررة للتجدید قبل انقضاء مدة ثلاثین یوماً .وتظل الرخصة مسحوبة حتى استیفاء إجراءات التجدید .

٢- عند تكرار ضبط سیارة أجرة وبعدادھا خلل خلال سنة من ضبطھ في المرة السابقة وبھ خلل ویكون السحب لمدة ثلاثین یوماً كما یجب ضبط العداد .

٣- عند ضبط المركبة غیر متوافر فیھا شروط المتانة والأمن ویستمر السحب إلى حین استیفاء ھذه الشروط .

٤- عند ضبط قائد أیة مركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب العامة في المركبة أو إذا سمح بذلك .

یكون السحب لمدة تسعین یوماً من تاریخ الضبط ، ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم یثبت علمھ بالواقعة .

٥- عند تسییر السیارة الأجرة التي تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب في حدود دائرة سیر معینة خارج المحافظة بالسیر فیھا بدون تصریح من قسم المرور المختص ، یكون سحب الرخصة لمدة ثلاثون یوماً .

٦- عند ضبط المركبة یقودھا شخص غیر مرخص لھ أو كان مرخصاً لھ وألغیت رخصتھ ، وكذلك إذا ضبطت یقودھا شخص سحبت أوأوقفت رخصتھ أو شخص مرخص لھ برخصة لا تجیز قیادة المركبة التي ضبط یقودھا ، ویكون السحب لمدة لا تزید على تسعین یوماً ،ولمالك السیارة استرداد رخصة المركبة ما لم یثبت علمھ بالواقعة .



ثالثا : تلغى رخصة القیادة في الأحوال التالیة :

١- عند ضبط المركبة تسیر بغیر لوحاتھا أو تحمل لوحات غیر المنصرفة إلیھا من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إلیھا بأخرى ولو بنفس بیاناتھا أو قد أجرى أي تغییر على بیاناتھا ، یلغى الترخیص من تاریخ الضبط ، ولا یجوز إعادة الترخیص قبل مضي ثلاثة أشھر على إلغاء الترخیص .

٢- عند ضبط المركبة مسیرة في الطریق العام بعد سحب لوحاتھا ، ویكون إلغاء الترخیص من تاریخ الضبط ، ولا یجوز إعادة الترخیص قبل مضي تسعین یومأً على إلغاء الترخیص .

٣- عدم الإخطار بتغییر محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثین یوماً من الیوم ا لتالي للتغییر وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجدیدة بطلب نقل قید الرخصة واستیفاء اجراءات نقل القید خلال المدة .

٤- عند ضبط قائد المركبة یقودھا وھو وقاع تحت تأثیر خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطھ مرتكباً نفس الفعل ، وكذلك عند امتناعھ عن الفحص الطبي أو لجوئھ إلى الھرب عند الاشتباه في حالتھ وتقریر فحصھ أو إحالتھ للفحص الطبي متى كان ارتكابھ ھذا الفعل خلال سنة من ارتكابھ فعلاً مماثلاً .

ویكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشھر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نھائیاً ، ولا یجوز إعادة الترخیص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاریخ السحب .

٥- إذا استخدمت المركبة في غیر الغرض المبین برخصتھا ، ولا یجوز إعادة رخصة قائدھا قبل مضي ثلاثین یوماً ، وفي حالة العودةإلى الفعل ذاتھ خلال ستة أشھر من تاریخ ارتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدھا لمدة لا تزید على ثلاثة أشھر ، وفي حالة العودة لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاریخ ارتكاب الفعل تلغى رخصة قائدھا لمدة لا تزید على ستة أشھر .

٦- في حالة تكرار ضبط قائد أي مركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب في المركبة أو سمح بارتكابھ فیھا خلال سنة من تاریخ ارتكاب الفعل السابق ولایجوز إعادتھا إلا بعد مضي ستة أشھر .

٧- عند ضبط المركبة مسیرة في الطریق بدون ترخیص ولا یجوز إعادتھ قبل مضي ثلاثة أشھر .

رابعا : تسحب رخصة القیادة في الأحوال الآتیة :

١- عند ضبط قائد المركبة لأول مرة یقودھا تحت تأثیر خمر أو مخدر وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبي أو لجوئھ إلى الھرب عند تقریر فحصھ طبیاً أو إحالتھ للفحص الطبي للاشتباه في وقوعھ تحت تأثیر خمر أو مخدر .

٢- عند ضبط قائد المركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب فیھا أو إذا سمح بذلك تسحب الرخصة لمدة لا تجاوز تسعین یوماً من تاریخ الضبط .

3- تسري احكام البندين 1 و2 من ھذ ه المادة على رخص قیادة مركبات النقل البطئ وعند وقوع الفعل المبرر لھا من قائد دراجة ركوب ، أو عربة ید فتسحب رخصة تسییر المركبة لنفس المدة المقررة لسحب رخصة القیادة

٤- في حالة تكرار ضبط سیارة أجرة بعدادھا خلل خلال ستة أشھر یعین سحب رخصة القیادة إداریاً لمدة ثلاثین یوماً .

٥- كل سائق سیارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونھ امتنع بغیر مبرر عن نقل ركاب أو تشغیل العداد أو تقاضى أجراً أكثر من المقرر أونقل عدداً من الركاب یزید على الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل ركاب من غیر مواقف الانتظار المخصصة لسیارات الأجرة بدون عداد ویكون سحب رخصة القیادة لمدة ثلاثین یوماً وإذا عاد لارتكاب أي من ھذه الأفعال خلال ستة أشھر من تاریخ السحب السابق تسحب رخصة قیادتھ لمدة تسعین یوماً .

٦- كل قائد مركبة تسبب في تلویث الطریق بإلقاء آیة فضلات أو مخالفات بناء أو أیة أشیاء أخرى ، وكل من قاد مركبة في الطریق تصدر أصواتاً مزعجة أو ینبعث منھا دخان كثیف أو رائحة كریھة أو یتطایر من حمولتھا أو یسیل منھا مواد قابلة للاشتعال أو مضرةبالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحیة الطریق للمرور أو یتساقط من حمولتھا ما ینال من سلامة الطریق أو یشكل خطراً أو إیذاء لمستعملیھ ویكون السحب لمدة لا تقل عن ثلاثین یوماً ولا تزید عن ستون یوماً ، فإذا ارتكب قائد المركبة ذاتھ مرة ثانیة خلال ثلاثة أشھرمن تاریخ ارتكابھ الفعل السابق تسحب رخصة قیادتھ لمدة تسعین یوماً . وفي حالة العودة إلى الفعل ذاتھ مرة ثالثة خلال ستة أشھر من ارتكاب الفعل الثاني تسحب رخصة قیادتھ لمدة عام .

٥- الحد الأقصى والأدنى للسرعة

أولاً - داخل التجمعات السكنیة والصناعیة والسیاحیة :

٤٠ كیلو متراً لكافة أنواع المركبات .

ثانیاً - الطرق السریعة أو الرئیسیة التي تربط المحافظات ، والتي تتبع المحلیات أو الھیئات العامة للطرق والكباري :

٦٠ كیلو متراً في الساعة للسیارات القاطرة للمقطورات والسیارات نصف المقطورة .

٧٠ كیلو متراً في الساعة للسیارات النقل .

٨٠ كیلو متراً في الساعة لسیارات نقل الركاب .

٩٠ كیلو متراً في الساعة لباقي أنواع السیارات .

ثالثاً - الطرق الصحراویة :

(القاھرة / اسكندریة) (القاھرة / الاسماعیلیة – بورسعید) (القاھرة / السویس) (القاھرة / بلبي) (الاسكندریة / مطروح - السلوم – (القاھرة

/ الفیوم) (القاھرة / وادى النطرون - العلمین) :

٧٠ كیلو متراً في الساعة للسیارات القاطرة للمقطورات والسیارات نصف المقطورة .

٨٠ كیلو متراً في الساعة للسیارات النقل .

٩٠ كیلو متراً في الساعة لسیارات نقل الركاب .

١٠٠ كیلو متراً في الساعة لباقي أنواع السیارات .

رابعاً - الحد الأدنى لسرعة سیر مركبات النقل السریع :

على الطرق بداخل المدن ١٥ كیلو متراً في الساعة وخارج المدن ٣٠ كیلو متراً في الساعة .

ومع ذلك یسمح للجرارات الزراعیة السیر بحد أدنى قدره ١٠ كیلو مترات في الساعة ، على أن تلزم أقصى الجانب الأیمن لنھر الطریق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hamdysro.rigala.net
 
قانون المرور إجراءات الترخیص باللوحات التجاریة والمؤقتة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون المرور ماده 81 مكرر 4
» اهم ما جاء بقانون المرور الجديد
» القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
صراحة الاصداف :: القسم القانوني-
انتقل الى: